ما المرحلة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟”.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “السؤال: ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟

نرشح لك: “الإفتاء” توضح حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه

الجواب: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحدَّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام سببها باقيًا.

والنظر في هذا الأمر وتحديده يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإنما ينبغي تحقيق هذا المقصد وإن اختلفت الوسائل في تحقيقه”.

في سياق آخر، كانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة، مشيرة إلى أنه فور التحقق من موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت، وبعد قضاء الديون عنه، وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

كتبت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم.

تابعت أن منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رواه ابن ماجة في “سننه”، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ) رواه البيهقي في “شعب الإيمان”.