هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟.. داعية يجيب

هدير عبد المنعم

قال الداعية محمد أبو بكر، إن الفقهاء اختلفوا في قضية منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها أو العكس، لافتا إلى أن الأحناف قالوا لا يجوز وليس له الحق في ذلك، لا سيما إذا كان الأهل عاجزين عن المجيء إليها.

استكمل “أبو بكر” خلال حلقة اليوم من برنامج “اسأل مع دعاء” المذاع على شاشة “النهار” وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق، أن المالكية اتفقوا مع الأحناف وأضافوا خاصة إذا كان الطريق آمن.

نرشح لك: خالد الجندي: “اللي بيحرم على نفسه الفن يقعد في بيته”

أشار إلى أن الشافعية والحنابلة قالوا إنه يجوز للزوج منع الزوجة، واستدلوا على ذلك بأمرين، وأضاف أن الأمر الأول هو حديث “أن رجلاً سافر ومنع زوجته ‏الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال ‏لها: اتقي الله، ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت ‏لها بطاعة زوجها”، موضحا أنهم استدلوا بذلك على أن الزوجة عندما تطيع زوجها فهذا من باب المعاشرة بالمعروف.

لفت إلى أن الأحناف والمالكية قالوا إن الحديث لا يصح لأنه اصطدم بأصل من أصول القرآن، واستشهد بالآية الكريمة “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، أضاف أنه اصطدم بأصل آخر وهو تقطيع الأرحام.

استكمل الداعية محمد أبو بكر، أن الله عندما تحدث عن تقطيع الأرحام والفساد في الأرض لم يتحدث عن عقاب هين أو سهل، وإنما قال “أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم”، وتابع أن الدليل الثالث أن المعاشرة بالمعروف تقتضي أن تكون بالحب والود، وليس بالأمر الذي يترتب عليه فساد أو إفساد.

أردف أنهم انتهوا إلى أن الزوج إذا منع زوجته من زيارة أهلها أو والديها وألزمها بذلك جاز للزوجة أن تخرج دون إذنه، موضحا أن هذا جمال الدين الإسلامي أن كل أحد يأتي بدليله، وفي النهاية ينضم الجميع تحت لواء الدليل الأقوى.

أكد أن من هنا انتصروا الأحناف والمالكية إلى أن المرأة تذهب إلى أبيها ويأتي إليها أبوها وأمها ولا يجوز المنع أبدا، مضيفا أن الزوج لو منعها يكون آثم شرعا، متابعا أن هناك نقاط معينة ينصح فيها الزوج بالمنع.

أوضح أنه عندما تكون الأم سليطة اللسان وتهين الزوجة، وترد الزوجة عليها مما يورثها ذنبا، أضاف أنه في هذه الحالة يقال للزوج أمنع من باب درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، اختتم أن الأصل أن المرأة تذهب إلى بيت أبيها وإخوانها ما دام لا يترتب على ذلك فساد أو إفساد.