الإفتاء توضح حكم إسقاط المحكمة للطلقة الثالثة

رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال متابعة تقول فيه: “إذا طلقت ثلاث مرات هل يجوز رفع دعوى للمحكمة لإسقاط الطلقة الثالثة لإرجاع الحياة الزوجية مرة أخرى، علما بأن الطلاق كان بسبب العند بين الزوجين”.

قال فخر الدين خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع “تيك توك“: “الواضح أن الطلاق تم بصورة رسمية لأن السائلة قالت إنها تريد اللجوء إلى المحكمة، إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة فهل للمحكمة أن تسقط؟ نعم لا مانع أن تسقط المحكمة الطلقة الثالثة إذا كان له مسوغا شرعي”.

نرشح لك: دار الإفتاء توضح حكم الإفراط في استعمال الماء


أوضح:
“فإذا كانت الطلقة الثالثة لا تثبت من الناحية الشرعية وثبت هذا لدى القاضي في المحكمة فأسقط الطلقة الثالثة باعتبارها غير واقعة وأمر بتعديل وصف الطلاق ففي هذه الحالة لا مانع ولكن على الزوجين أن يتحريا الصدق في عرض المسألة على القاضي لأن القاضي يحكم بما يراه من أوراق وبما يسمعه من أقوال الشهود حتى لا يقعوا في خطأ جديد”.

@egyptdaraliftaهل يجوز للمطلقة رفع قضية في المحكمة لإسقاط الطلقة الثالثة؟♬ original sound – دار الإفتاء المصرية

الافتاءالافتاء