خالد الجندي: الطلاق الشفوي انتهى ببناء الدولة

هبة خالد

قال الشيخ خالد الجندي، إن الفقه تغير بعد عام 1931 عندما نشأت الدولة، مشيرًا إلى أنه استمر بنفس النهج منذ أيام النبي (ص) وحتى ذلك العام.

نرشح لك: خالد الجندي: نعيش حالة من الجمود الفقهي

 

أوضح “الجندي” خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر قناة “dmc” بحلقة اليوم، أن بعض الأحكام تغيرت بتغير الفقه كالطلاق الشفوي.

أشار “الجندي” أن لفظ “النكاح” ينسب للرجل ولكن في قوله تعالى:”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره”، نسب لفظ النكاح للمرأة تأديبا للرجل، لأن الأمر كان بيده حتى طلقها 3 مرات مختلفات في عصر التعاقد الشفوي.

لفت إلى أن الفقه تغير منذ عام 1931 عند بناء الدولة، ولم يعد هناك ما يسمى بالطلاق الشفوي، والمقصود في تلك الآية إن ذلك تهذيبا للرجل لأنه لم يحفظ الأمانة، فنسب الله النكاح إليها، مشيرًا إلى أن النكاح دائما ما ينسب للرجل.

من جانبه علق الشيخ رمضان عبد المعز، قائلا إنها الآية التي استشهد بها أصحاب المذهب الحنفي ليكون جائز للمرأة أن تتولى شئون نكاحها.