هل يجوز إنفاق أموال عُثر عليها في الطريق؟ داعية يجيب

هدير عبد الوهاب                              هل يجوز إنفاق أموال عُثر عليها في الطريق؟

أجاب الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر، على سؤال “ما حكم العثور على أموال في الطريق؟”

قال “تركي” خلال مداخلة هاتفية مساء الجمعة في برنامج المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير عبر قناة “المحور”، إنه يوجد منهج في الأزهر يسمى “باب اللُقطة”، موضحا أن “اللُقطة” هو المال بكافة أنواعه سواء كان مبلغ مالي أو فضة أو ذهب أو شيك بمبلغ مالي.

نرشح لك: “الإفتاء” توضح حكم المغالاة في المهر وآثاره

أضاف أن اللُقطة لا بد من تعريفها لمدة عام؛ أي الإعلان عن الشيء المفقود لمدة عام وعدم التصرف فيه أو إنفاقه، منوها على ضرورة التبليغ عنه في الشرطة أو المؤسسات المعنية بهذا الشأن، والإعلان عنه بأي وسيلة.

أردف أن الفقهاء أقروا بأن بعد مرور عام من العثور على المال يوجد خيارين، إما أن يتملكه من وجده أو يتصدق به عن نفسه وعن صاحبه، مشيرا إلى أنه يجوز منح مكافأة لمن يرد المال الذي عثر عليه إلى صاحبها، مستدلا بسورة يوسف في القرآن الكريم حيث قال سيدنا يوسف: “ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم”.

أوضح الشيخ أحمد تركي أن الحرم المكي هو المكان الوحيد الذي لا يُلتقط لُقطته، أي يتم ترك الشيء المفقود الذي عثرت عليه في مكانه كما هو حتي يأتي صاحبه ويأخذه، وذلك كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام.

هل يجوز إنفاق أموال عُثر عليها في الطريق