حكم ترقيع غشاء البكارة؟ دار الإفتاء توضح

فيروز وائل

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن لترقيع غشاء البكارة بعض الأحكام على حسب الحالة، وأن دار الإفتاء لها رأيها في الموضوع وبحث قديم قام به عام 2007.

جاء ذلك من خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردا على سؤال طبيبة نساء وتوليد تقوم بعمليات ترقيع لغشاء البكارة لفتيات تم التغرير بهن وذلك حفاظاً على شرفهن، مضيفا: “في بعض الأحوال الترقيع مطلوب ومشروع أن يكون لفتاة تم اغتصابها أو تم التغرير بها وتريد أن تتوب وتفتح صفحة جديدة، ودار الإفتاء المصرية أفتت بجواز ذلك من باب الستر وليس فيه تغرير بأحد”.

نرشح لك: المفتي: دار الإفتاء مستقلة ونعمل من وحي الضمير الإفتائي

وتأكيدا على كلامه ذكر قصة لأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب أن فتاةً وقعت في الحرام ثم تاب عليها الله فقام سيدنا عمر بتزويجها زواج الأبكار وهدد أي شخص يقوم بتشويه صورة هذه البنت أو ما بدر منها مسبقا.

أردف: “الستر مطلوب وإشاعة الفاحشة في المجتمع مرفوض والإصرار على إذلال العاصي بمعصيته هذا سد لأبواب الرحمة أمام الناس، وتأييس لهم من رحمة الله، وتشجيع لهم على ممارسة الرذيلة، طالما فُتِح باب التوبة”.

أوضح أن بعض الحالات محرمة شرعا لرتق غشاء البكارة فيها، نظرا لعواقبها فيما بعد.


كان الشيخ علي جمعة، أبدى رأيه في القضية عندما كان مفتي الديار المصرية عام 2003، جاء فيها:
من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمـر الزنا وعـدَّه مـن الكبائر، وأمر بسدِّ كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، بل جعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، إلا أن الأصل في الشريعة هو الستر على الأعراض كما ورد في الحديث الشريف عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري.

كما أننا نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]، وكما ورد في الحديث الشريف عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» رواه البخاري في (باب الأدب) ومسلم.

ولقد نص السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنًا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها بكر حكمًا، وإن لم تكن بكرًا حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالًا لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسـول صلى الله عليه وآله سلم: «الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه ابن حبان، وعلل الحنفية ذلك بقولهم: [وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر] اهـ. “مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر” (كتاب النكاح) باب الأولياء والأكفاء.

وفي “الهداية” في ذات الكتاب والباب: [ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرًا فيعينونها بالنطق فتمتنع عنهم فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها] اهـ.

ومما سبق: فيجوز لها رتق ذلك الغشاء بالطب درءًا للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق، ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشتهرت بالزنا -والعياذ بالله- أو حدَّت فيه فلا يجوز ذلك؛ لانتفاء العلة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.