المسار القانوني لتطبيق حالة الطوارئ - E3lam.Com

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تطبيق حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر وهى المدة القصوى التي خولها لرئيس الجمهورية، على خلفية تفجيري طنطا والإسكندرية، على أن يتم تطبيق “حالة الطوارئ” لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتي نص عليها دستور 2014.

وبموجب المادة 154 من الدستور، فإن إعلان حالة الطوارئ يتم بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يرسل هذا الإعلان إلى مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ويشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، علماً بانه لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.