الحبس سنتين وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبة تسريب الامتحانات

عقوبة تسريب الامتحانات

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بمادة اللغة العربية والخط، وذلك بمشاركة 194897 طالبا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة على مستوى المحافظة. عقوبة تسريب الامتحانات

وفي هذا الإطار، وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، تنبيهات خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية، بشأن القواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات والتي تفرض عقوبات غليظة على الطالب الذي يثبت قيامه بالغش، أو محاولة إثارة الشغب داخل اللجان بالحبس والغرامة.

نرشح لك: 11 طريقة للتواصل مع دار الإفتاء المصرية

وشددت المديرية على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للجان الشهادة الإعدادية حتى وإن كانت مغلقة، منبهة على المراقبين والملاحظين اتخاذ الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق مع المتابعة المستمرة من الزملاء مديرو عموم الإدارات.

وأشارت إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن الغش في الامتحانات، والذي ينص على التالي:

-المادة الأولى: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

-المادة الثانية: عاقب القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان.