القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه نظر دعوى الطلاق الشفوي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا.

نرشح لك: توضيح من تامر أمين بشأن تصريحاته “المثيرة للجدل” عن الأهلي

قالت الدعوى، إذا كان الشعب المصري في الجملة قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما”.

أضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.

أشار هيثم سعد المحامي والمتدخل في القضية مع الجهة المخاصمة ،إلي أن المحكمة قد رأت بعد اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي، وإلزام المدعين في الدعوى الأصلية والمتدخلين هجوميا بالمصروفات، وإن تعديل النصوص القضائية للأحوال الشخصية التي تعتد بالطلاق الشفوي لحل رابطة الزواج، تخرج من دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموماً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالته إلى أي جهة قضائية أخرى لعدم الاختصاص بالأمور التشريعية.

أضاف، أن قرار المحكمة قد استند إلى المذاهب الفقهية ولا سيما المذهب الحنفي الذي اعتد بالطلاق الشفوي، ومن ثم ينحسر عن اختصاصها في المنازعات ذات الوصف الإداري بأي شكل من الأشكال. وأن الدعوى المرفوعة تضمنت طلب تعديلا في آراء مذهب معتد ومحال إلى آرائه حال عدم وجود نص في القانون يحكم المسألة الشرعية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر هذا الطلب دون إحالته إلى أي جهة قضائية أخرى لعدم الاختصاص بالأمور الشرعية.