مواد مثيرة للجدل في مشروع لائحة الأهلي الجديدة

بدأ النادي الأهلي في توزيع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي والتي سيتم التصويت عليها في الجمعية العمومية الطارئة المقررة نهاية الشهر المقبل، حيث بدأ مجلس إدارة النادي في توزيع نسخة للمناقشة على الأعضاء خلال الأيام الماضية لاستقبال ملاحظاتهم على مشروع اللائحة التي يأمل بها النادي إنهاء العمل باللائحة الموحدة للأندية.

وأثار مشروع اللائحة مناقشات عديدة بين رواد النادي سواء على الجروبات الخاصة بالأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي أو داخل المباني الاجتماعية بالنادي التي تشهد مناقشات بين مؤيد ومعارض لمشروع اللائحة الجديدة في وقت يأمل فيه مجلس الكابتن محمود الخطيب اكتمال الجمعية العمومية والموافقة على اللائحة الجديدة.

تأسيس الشركات

يمنح مشروع اللائحة الجديدة للنادي الحق بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون لإحدى الرياضات، على أن يتم طرح أسهمها للجمهور وفقاً للقانون مع جواز طرحها في البورصة المصرية شريطة أن لا يؤثر ذلك على نشاط النادي وأن لا تقل حصته في رأس مال الشركة عن 66%، مع جواز تأسيس شركة مساهمة في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالمجال الرياضي بنفس الشروط.

عضو الفرع

يحافظ الأهلي في لائحته الجديدة على مسمى “عضو فرع” وهو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل في حدود نطاق الفرع المشترك فيه ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي الأصل ما لم يكتسب العضوية العاملة للنادي وهو ما يتوقع أن يثير جدل مع أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد والذين أقاموا دعاوى قضائية للحصول على أحقية حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

ويجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرغ والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادي الأصل وقت تقديم الطلب.

نرشح لك: صلاح: ما حققته لم يصل له أي لاعب مصري

العضوية العاملة

تثير البنود الخاصة بالعضوية العاملة جدلاً بين الأعضاء بسبب النص على أن يسدد الزوج أو الزوجة الذين اكتسبوا العضوية بموجب الزواج تسديد نصف قيمة المبالغ المقررة لقبول العضوية الجديدة بالنادي في حال الطلاق أو الوفاة وهي رسوم الالتحاق لأول مرة بالنادي والإعانة الإنشائية المقررة وقت تقديم طلب اكتساب العضوية.

العضو التابع

يثير البند التاسع مشروع اللائحة جدلاً حول نقل جميع الالتزامات المفروضة على العضو لأرملته وأبناءه وبناته مع أحقيتهم في طلب العضوية العاملة المستقلة متى توافرت فيهم الشروط المقررة.

رابطة المشجعين

ينص مشروع اللائحة على أحقية مجلس الإدارة في الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادي على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن 150 عضو وألا يقل سن أي منهم عن 21 عاماً ويكون لهذه الرابطة نظام أساسي يعتمد من مجلس الإدارة مع عدم جواز استخدام الرابطة لأي حقوق تجارية للنادي أو إبرام تعاقدات مسبقة إلا بترخيص مسبق من مجلس الإدارة وفي حال ارتكاب مخالفات ضارة بالنادي يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص الصادر لها.

الجمعية العمومية

يتضمن مشروع اللائحة الجديد النص على التزام العضو المتغيب عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها العادية والطارئة بسداد غرامة مالية تعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي على ان يتم تحصيله مع الرسوم المقررة ما لم يكن عدم الحضور نتيجة مرض او سفر او عذر قهري يقدم العضو الدليل على حدوثه ويقبله المدير التنفيذي للنادي.

تشكيل مجلس الإدارة

يجعل مشروع اللائحة الجديد مجلس الإدارة يتكون من 9 أعضاء على أن لا يقل سن رئيس النادي عن 40 عام يوم غلق باب الترشيح مع وجود عضوان سنهما أقل من 30 عام في مجلس الادارة حتى يوم غلق باب الترشيح، بالإضافة إلى عضوين بالتعيين بينهما امرأة يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب.

ويشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن لا يكون قد سبق انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو ثماني سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة.