الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 مليون جنيه  - E3lam.Com

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة مساء اليوم  الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

نرشح لك : النواب يرفض مد سن تقاعد الصحفيين إلى 65 عامًا

قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء، قائلًا: “للعلم لن أقبل أي إعادة مداولة لمنع ظهور هذا القانون، وأؤكد أن الجنسية المصرية ليست للبيع ولا للشراء”.

يُشار إلى أن مشروع القانون، يسمح للأجانب المقيمين في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ووافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس بألا تقل قيمة الوديعة عن 7 ملايين جنيهًا مصريًا على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، وقال “عبد العال”: “بذلك أصبح النص منضبط من الناحية الدستورية”.

جاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالى:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

1_ أجانب ذوي إقامة خاصة.

2– أجانب ذوي إقامة عادية.

3– أجانب ذوي إقامة مؤقتة.

4– أجانب ذوي إقامة بوديعة.

المادة الثانية:

تُضاف مادة جديدة برقم “20 مكرر”، لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة “20 مكرر”: الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيهًا مصرىًا على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

المادة الثالثة:

تُضاف مادة جديدة برقم “4 مكرر” لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة 4″ مكرر”: يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “رابعًا” من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة “9” من هذا القانون.

المادة الرابعة:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.