سبب إحالة "فودافون" و"أورنج" للنيابة العامة - E3lam.Com

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام بإحالة كلا من أيف جوتيه بصفته الممثل القانوني لشركة أورنج مصر للاتصالات، وأحمد عصام بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر للنيابة العامة.

وذلك بعد رصد الجهاز لقيام الشركتين بالإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لهما، واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبري، للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين.

أوضح “يعقوب” وفقا لبيان جهاز حماية المستهلك الصادر اليوم، الثلاثاء، أن قرار الإحالة تم في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأعلن أن الجهاز قد رصد الحملة الإعلانية لشركة “أورنج” والتي تقوم فيها الشركة بالادعاء عن أنها أسرع شبكة (4G)، وذلك لإغراء المستهلكين بالإشتراك في الخدمة، بالرغم من عدم إطلاقها رسميا حتي تاريخه، كما رصد الجهازالحملة الإعلانية لشركة “فودافون” والتي تدعي فيها الشركة أنها أقوى شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع (4G).

وأشار إلى أن الجهاز قد قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الواردة بالإعلانين سالفي الذكر، والذي أفاد أن الإعلانين عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع، والتي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتي الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلي الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري.

وأوضح يعقوب أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة، وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.

كما أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، حيث تنص على أنه يعد إعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذب، أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.

وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات