30 ألف جنيه وحبس سنة عقوبة إهانة العلم في المدارس - E3lam.Com

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يعاقب بمقتضى القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعل إهانة العلم أو إسقاطه أو إعدامه.

أكد “شوقي”، ضرورة مراعاة القواعد والضوابط الخاصة باحترام العلم، وذلك لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، مشددًا على ضرورة التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة، والدولية التي تطبق مناهج ذات الطبيعة الخاصة، بوضع العلم المصري في مكان بارز ولائق به.

حظر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حظر تداول العلم المصري إذا كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان، أو مضافًا عليه أية صور أو عبارات، مع ضرورة مراعاة الصيانة الدورية للعلم، مشددًا على أن أي تقصير من شأنه إظهار العلم بشكل غير لائق سيعرض الجهة للمساءلة القانونية.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التعليم اليوم، أول أيام الدراسة في المدارس، ووزعه على جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، بشأن ضوابط رفع العلم المصري.