10 رسمات لدعاء العدل مناهضة لقوانين المرأة

رباب طلعت

خلف أبواب المحاكم المغلقة، يطرق القاضي سندانه ليقيم العدالة، التي تنص عليها القوانين، التي يهضم بعضها حق المرأة في القصاص العادل، بقوانين الرأفة التي تشمل الرجل، وتُحرم منها المرأة، ولخصتها فنانة الكاريكاتير دعاء العدل، في الفصل الثاني من كتابها “50 رسمة وأكثر عن المرأة”.

عرضت “العدل” بعض صور الفصل الثاني الذي يحمل اسم “محكمة”، على جدران الجامعة الأمريكية، في معرضٍ خاص بكتاب “50 رسمة وأكثر عن المرأة”، بدعم من المركز الثقافي البريطاني، 14 رسمة مناهضة لنصوص قانون العقوبات الخاصة بالمرأة، ويرصد “إعلام دوت أورج“ أبرز 10 رسومات منها.

رصدت أولى رسمات الفصل الثاني من الكتاب، تمييز قانون العقوبات بين المرأة والرجل في تعريف وتحديد مفهوم الزنا فقط في حال وجوده على فراش الزوجية مع امرأة أخرى، وتعاقب المرأة بمدة لا تزيد عن سنتين يمكن للزوج وقف تنفيذ العقوبة، أما الزوج فيعاقب بمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

فيما جسدت الرسمة الثانية تمييز المادة 373 من قانون العقوبات أيضًا بين الرجل والمرأة في حالة ارتكاب جريمة قتل مرتكب الزنا، فالعقوبة تخفف عن الزوج في حالة قتل زوجته حال تلبسها بارتكاب الجريمة، أما الزوجة فعقوبتها مشددة.

أما الرسمة الثالثة هاجمت المادة رقم 17 من قانون العقوبات، المعروفة بمادة الرأفة، والتي تقضي بتخفيف عقوبات قضايا الجنايات، والتي تستخدم في تخفيف عقوبة الجناة في قضايا المرأة من اغتصاب وهتك عرض وقتل وغيره.

بينما أشادت الرسمة الرابعة في الكتاب بالتطور الحاصل فيما يخص عقوبة ختان الإناث، بتغليظها من 5 إلى 7 سنوات بمقتضى المادة 343 من قانون العقوبات.

عادت الرسمة الخامسة للهجوم على القوانين الخاصة بالمرأة، فتناولت ظاهرة زواج القاصرات خاصة من عرب وأجانب، لافتة لإلزام الزوج الأجنبي بدفع 50 ألف جنيه للزوجة المصرية، إذا كان يكبرها بأكثر من 35 عامًا عند توثيق الزواج.

كما ناقشت الرسمة السادسة، قضية الاتجار بالبشر، والتي تقع في شباكها النساء بشكل أكبر، فبالرغم من إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، إلا أن نصوصه لا تطبق في الواقع لعدم تدريب جهات الضبط والتحقيق بشكل كافِ.

لم يتجاهل الكتاب حقوق العاملات في المنازل، فهاجم في الرسمة السابعة حرمانهن من الحقوق المقررة وفقا لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

انتقدت الرسمة الثامنة، عدم تجريم بعض جرائم العنف الجنسي ضد المرأة بشكل كافٍ، بحسب نص المادتين 367، و368، من قانون العقوبات.

سلطت الرسمة التاسعة الضوء على أحقية أحد ذكور العائلة بإصدار قرار منع للسفر للمرأة، بالرغم من أحقيتها بالسفر دون إذن الأب أو الزوج، ما يعيق الأمهات في السفر بأبنائهن بتعنت من الزوج.

اختتم الفصل الثاني من كتاب دعاء العدل، برسمة مناهضة لعدم قدرة قانون العقوبات على حماية الفتيات من العنف الأسري، من الأب أو الزوج أو أحد أفراد أسرتها.