رسوم العمل بالاعداد للصحفيين في قانون الإعلام الجديد - E3lam.Com

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة امس الأربعاء، برئاسة على عبد العال، على المادة (12) من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والخاصة بمنح تصاريح مؤقتة لممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين.

يأتى ذلك بعد رفض الُمقترح الخاص بخفض الحد الأقصى المقرر دفعة كرسوم لاستخراج التصاريح المؤقتة، حيث ينص مشروع القانون على أن الرسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

وتنص المادة (12) كما وافق عليها المجلس على:

“ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة، يقيد فيه كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة.

ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامى خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.