*إسراء إبراهيم*
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "ن النسوة"، مشهد زواج شريفة (مي كساب) من طليق أختها (صلاح)، لكن خلال عقد القران أخبرهم المأذون أن الزواج لا يجوز، بسبب اعتبار أن الزوج في فترة "العدة".
فتح المشهد بابا للتساؤلات بشأن عدة الرجل وما هي وما أحكامها، لذلك تواصل إعلام دوت كوم مع الشيخ أحمد عبد الحليم خطَّاب، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتوضيح الأمر، وفيما يلي أبرز ما ذكره:
- الرجل _ الزوج _ لا عدة عليه شرعًا ولا لغة، بل هي من باب المجاز، إنما العدة يختص بها النساء، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة.
- قال الحطَّاب المالكي رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140): "أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، والله أعلم" انتهى.
- قد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كـ:
١) الزوج طلق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها أو خالتها مثلاً.
٢) الزوج لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة.
- أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت، والله أعلم.
- وفيما يتعلق بمدة العدة، تختلف باختلاف حال المرأة، فعدة المطلقة تنقضي شرعًا بـ:
1) رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض.
2) إما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن كانت تعتد بالأشهر لعدم رؤيتها الحيض.
3) بوضع الحَمْل بعد الطلاق إن كانت حاملًا وقته.
- وهذه تحسب من الطلاق الموثق الرسمي من حكم القاضي أو من عند المأذون.
