أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضِ المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار، بحضور الدفاع الحاضر معه، والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين.
ونفاذًا لذلك، استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيري علي بركات، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، والذي تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي. وتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بما أبداه من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة، وشارحًا الدعوى وشارحًا ظروفها وملابساتها، وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليًا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسًا على:
- عدم كفاية أقوال شهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة، والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة، وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
- عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعة للمتهم.
- واحتياطيًا: إحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضي والفصل فيما إذا كان قادرًا على إتيان الأفعال التي حددها المجني عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضي والفصل فيما إذا كان قادرًا على إتيان الأفعال التي حددها المجني عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
نرشح لك: مجلس إدارة الزمالك يرفض مُقترح الأرض البديلة
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي إلا تصلب يحدث في العضو الذكري، وذلك عندما تمتلئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم.
وحيث إن أغلب الأحيان تؤدي عملية الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة؛ الأول يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينما يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب.
وبالنسبة للرجال، هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس، في حين أنه لدى النساء يُعرف ببدء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بدء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليلًا بعينه، بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فإن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه، مما تستقل به هذه المحكمة.
ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجني عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدًا عن الأعين، وهتك عرضه عمدًا بالقوة، وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكمَّ فمه، وحسر عنه سرواله، كاشفًا عن عوراته، وصولًا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة، وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررًا فعلته تلك أكثر من مرة، مستغلًا في ذلك حداثة سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها، ومن ثم يكون دفاعه في هذا الصدد غير سديد، متعينًا رفضه.
وحيث إنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه الدفاع أمام محكمة أول درجة من دفوع ردًا كافيًا، فإن ذلك غير سديد، فالمحكمة، بمطالعتها لتلك الدفوع، قد تبين لها أن الرد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغ، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف سائغًا وموافقًا لصحيح القانون، بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتكوين عقيدتها منها في موضوعها، في الوقت الذي جاءت فيه أسباب هذا الاستئناف على النحو سالف البيان.
وحيث خالفت أسباب الاستئناف ذلك الصحيح، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف من أسباب، شأن إدانة المتهم عما أُسند إليه من اتهام، إلا أن هذه المحكمة ترى، من ظروف الدعوى وملابساتها، النزول بالعقوبة المقضي بها على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم، عملًا بمفهوم المادة 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تُلزم المتهم – المستأنف – بها عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، والتأييد فيما عدا ذلك، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.