سالم أبو عاصي: منذ عهد الرسول لم تطلب امرأة أجر الرضاعة

رد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول أجر الرضاعة للأم والذي أثارته المحامية نهاد أبو القمصان.

قال “أبو عاصي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “إذا لم نحكم الأصول ستلعب بنا كتب الفقه، فالكتب مليئة، وبعض المذاهب تقول إن المرأة تطلب الأجر على الرضاعة، أما مذهب الحنفية يقول واجب عليها، وليس لها أن تطلب أجر على الرضاعة”.

نرشح لك: محمد الباز لـ نهاد أبو القمصان: لا نتزوج من جواري!

 

لفت إلى أن المالكية قالوا الوالدات يرضعن أولادهن الآية مجملة ليست واضحة، هل الرضاع حق على المرأة أم لا، فقيل إن العرف يبين المجمل، لو المرأة من بيئة ارستقراطية لم تتعود على الرضاع، فعلى زوجها يأتي بمرضعة، أما إن رفضها الطفل ولا يتقبل إلا أمه فهي مجبرة ترضعه.

أردف: “في المجتمعات العادية المرأة ترضع أولادنا، لذا فالمرأة يجب ترضع أولادها، العرف حدد معنى الآية، والمجتمعات مستقرة على العرف”. مشيرا إلى أنه منذ عهد الرسول إلى يوم الناس هذا، لم تطلب امرأة أجر الرضاعة، واستقر العرف والمجتمعات على هذا، وبالنسبة لآية البقرة “والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”، قالت أبو القمصان، إن الآية عامة استنادًا لقاعدة الجمع المحلى بـ “ال” يفيد العموم فيشمل المطلقة وغير المطلقة، بينما يرى بعض المفسرين أن الآية في المرأة المطلقة وذلك خصص بسياق الآيات، لأن السياق يحدد المراد، والآيات السابقة واللاحقة، للمطلقات، فقال المحققون إن الزوجة مادامت في عصمة الزوج لا يجوز لها تطلب الأجرة، وليس لها إلا النفقة.

أكد أن السياق يحدد أن المرأة التي تطلب الأجر على رضاع طفلها المطلقة، ويدعمها ما جاء في سورة الطلاق، “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ”. موضحا أن “أبو القمضان”، قالت الزوجة لها على الزوج النفقة سواء أرضعت أو لم ترضع، نقول الإنفاق له سببين، إذا تخلف أحدهما بقي الآخر لو هي امرأة ناشز ليس لها نفقة، وإن كانت ترضع لها نفقة بمقتضى الإرضاع.

استطرد: “استقر العرف أن المرأة ترضع أولادها دون تطلب أجر الرضاعة، واستقر المجتمع على ذلك، أما نذهب لكتب الفقه والتراث ونأتي بأن المرأة لها أجر الرضاعة فهذا مستنكر، كما أن أحوال الأسرة لا يجزأ القضايا، لأنه في المقابل الرجل ليس عليه أن يأتي بالدواء ولا يحجج زوجته، القضايا الزوجية تقوم على البر والإحسان، يجب أن تؤخذ كتلة واحدة مودة ورحمة، يعني لو مدهاش أجر تسيب طفلها يموت؟”.