"الإفتاء": البيع بالتقسيط جائز شرعا

رد الشيخ محمد سمير طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول صاحبه ما حكم البيع بالتقسيط.

أجاب “طنطاوي” خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن البيع بالتقسيط جائز ولا حرمة فيه مطلقا، وذلك بناء على القاعدة التي طبقها العلماء إذا توسطت السلعة فلا ربا.

نرشح لك: ما حكم التلفظ بعبارة “ربنا افتكره” عن المتوفى؟.. “الإفتاء” تجيب

أوضح أن السلعة إذا كانت بين البائع والمشتري فلا ربا مطلقا، وللبائع أن يحدد الثمن مقابل المدة، مشيرا إلى أن العلماء قالوا إنه يجوز أن يشتري الإنسان بثمن الحال وبثمن التقسيط، أي بثمن مؤجل على مدة من الزمن، وبالتالي فوجود سلعة بينهم تنفي الربا مطلقا.

في سياق آخر، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم التلفظ بعبارة “ربنا افتكره” عند العلم بوفاة شخص، موضحة أنه لا حرج فيه شرعا، ولا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ من نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم عند سؤالهم عن شخصٍ قد توفاه الله تعالى ولم يعلم السائل بوفاته: “ربنا افتكره”؛ بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجةٍ إلى قرينةٍ أو توضيحٍ أنَّ المسئول عنه قد توفِّي وانتقل إلى رحمة الله تعالى؛ لا حرج فيه شرعًا.

تابعت أنه لا يجوز إساءة الظنِّ بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهرُهُ اللغويُّ مِن نِسبة سَبْقِ النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدَّس شانُهُ-، بل الواجب حملُهُ على المعنى المجازي العُرفي الحسن وهو الرحمة.

أشارت إلى أن مقصد هذه المقولة من المصريين هو التعبيرَ عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذي لا يضام من ضمَّه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبيرَ عن أنَّ الوفاة في حدِّ ذاتهـــا راحةٌ للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معانٍ حسنة، وَرَدَت بهـــا النصوص الشرعيَّة وعبرت عنها الشخصية المصرية.