هل من عثر على مال من حقه أخذه؟.. الإفتاء توضح

سالي فراج

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية إيصال المال الضائع لصاحبه، مؤكدة على ضرورة أن يسلم من يجده للشرطة.

نشرت “الإفتاء” منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “من المعلوم شرعًا أنَّ حفظ المال وعدم إضاعته أو إتلافه من مقاصد الشريعة الاسلامية؛ إلا أنه قد يفقده صاحبه أو يضيع منه ويجده شخص آخر”.

نرشح لك: الإفتاء تحذر من الشماتة في الموت

 

أشارت إلى أنه عندما يجده شخصا آخر يسمى “الُلقطة”، مضيفة: “وهو ما يُسمى بـ “الُلقطة”، ومن المقرر شرعًا أنَّ ضياعَ المال من صاحبه لا يخرجه عن ملك صاحبه، والشرع إنما أَذن في التقاطه أي أخذ المال المفقود لتيسير وصوله إلى صاحبه”.

أردفت أن طرق ارجاع المال لصاحبه تختلف حسب اختلاف النظم والأعراف: “وتختلف طُرق إيصال المال إلى صاحبه بحسب اختلاف النظم والأعراف في ذلك، وهو في هذا العصر إنما يكون بتسليم الُلقطة إلى أقسام الشرطة عند صعوبة الوصول إلى أصحابها”.

أكملت: “كما أن عامل الفندق الذي وجدها عليه أن يُسلم ما يجده في الغُرف سواءً كان شيء له قيمة أو شيء حقيرًا إلى إدارة الفندق لتتخذ من الإجراءات ما يجب عليها لرده إلى صاحبه”.

 

في سياق آخر كانت دار الإفتاء المصرية، قد حذرت من الشماتة في الموت أو المصائب التي تحدث للآخرين.

كتبت “الإفتاء” عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”: “الشماتة في الموت.. الشماتة بما ينزل بالغير من المصائب سواء الموت أو غيره من الأخلاق المذمومة والصفات القبيحة لذا فلا تجوز شرعًا”.

تابعت: “الشماتة في نزول المصائب على أحد سواء في الموت أو غيره من المصائب ممنوع شرعًا؛ فإنها خصلة ذميمة، تأباها النفوس المستقيمة، ويترفع عنها أصحاب المروءات، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتةَ لأخيك فَيَرْحَمَهُ الله ويَبْتَليك» رواه الترمذي”.

أضافت: “فسنة الله في الحياة أن الإنسان لا يثبت على حال واحدة؛ فإنه إنما يعيش الحياة يومًا حزينا، وأياما مسرورا، كما أن الموت من المقادير التي كتبها الله تعالى على جميع الخلق؛ فكل إنسان لا بد أنه سيموت؛ فلا ينبغي لأحد أن يشمت عند موت غيره، فالموت مما لا يمكن أن يفر منه المرء مهما طال عمره، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}”.