الإفتاء توضح حكم إخراج المرأة الزكاة عن مالها الخاص

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى المتابعات جاء فيه: “معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه، أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟”.

جاء رد الدار كالتالي: “للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون”.

نرشح لك: الإفتاء توضح حكم الصلاة جالسًا

في سياق آخر، ردت “الإفتاء” على سؤال (ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟”.

جاءت الإجابة: “زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ(رأس المال العامل)، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)”.

تابعت: “ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه”.