فصل مسؤول بالقنوات المتخصصة أهان رئيس الجمهورية على "فيسبوك"

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، بفصل مدير التسجيلات الخارجية بقناة النيل للدراما بدرجة مدير عام (ع.ح.ع) من الخدمة لأنه كتب عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) تتعفف المحكمة عن ذكر تلك الألفاظ المشينة أو ترديدها في صفحات حكمها، وكان كتابته لتلك الألفاظ المُجرمة بمناسبة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة جزيرتى تيران وصنافير مرفقا بها صورة رئيس الجمهورية وصورة سفير المملكة العربية السعودية.

نرشح لك:لطلاب المرحلة الأساسية.. انطلاق قناة “مدرستنا” التعليمية

أكدت المحكمة أن الدساتير المصرية في عهديها الملكي والجمهوري أعلت رمز رئيس الدولة وضربت حوله سياجا من الحصانات تحول دون المساس به إلا بحبل من الدستور أو القانون، وأنه من حق المواطن مخاطبة رئيس الجمهورية بشرط ألا يتضمن تشهيراً أو تعنيفاً أو سباً أو قذفاً أو وقائع غير صحيحة، وأن جريمة إهانة رئيس الدولة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لأنها تتضمن مساسا باحترام وهيبة الدولة بسبب المركز الذي يتولاه في البلاد. أن التشريعات حرصت على توفير الحماية لرئيس الدولة حتى يتمكن من اَداء مهامه ومسئولياته الجسيمة في إدارة شؤون الحكم والبلاد في هدوء وسكينة.

كما أكدت أن الإعلامي كتب عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية بالفيسبوك بمناسبة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير وهو في موقع إعلامي حساس كان يجب عليه الالتزام التخاطب مع رؤسائه فما باله بمخاطبة رئيس الجمهورية رمز الدولة، وأن الدستور انحاز إلى الحرية الشخصية في التعبير في كل أمر يتصل بالشئون العامة لكن ممارستها يجب أن تتم في إطارها المشروع دون إهانة أو إساءة أو تطاول وأن حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره من أفراد المجتمع ويجب ألا تتجاوز إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع .وأن شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، والفُحش والتعريض للسمعة ليست حرية تعبير، وأن الخطاب لرئيس الجمهورية يجب أن يتجرد من غرض الإهانة أو التجريح أو التهوين من قامة ومقام رئيس الجمهورية، والمحكمة أفسحت صدرها وأفرغت صبرها لهيئة النيابة الإدارية عام قضائى كامل لتقديم التحقيقات لولا اعتراف الطاعن على نفسه لأفلت من العقاب.

وقالت المحكمة أنه باستعراض الدساتير المصرية في عهديها الملكي والجمهوري يبين منها أنها بوأت رئيس الدولة مكانا عليا وأفردت له أحكاما مخصوصة لحفظ هذه المكانة وصونها بحسبان أن رئيس الدولة هو رمزها وعلَم سيادتها، فأعلت الرمز وصانت العلَم، وضربت حوله سياجا من الحصانات تحول دون المساس به إلا بحبل من الدستور أو القانون. ولذلك قرر المشرع في قانون العقوبات لمن تعدى على رمز الدولة بالقول أو الفعل عقوبات ترد هذا المعتدى عن اعتدائه وتحفظ لرمز الدولة وقاره واعتباره.

أضافت المحكمة أن حق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه بات من الحقوق الدستورية للمواطنين، وبهذا الوصف لا تثريب على الموظف العام إذا خاطب رئيس الجمهورية باعتباره يستوى على القمة من السلطات العامة ،فيما يتعلق بالشأن العام وتقديم مقترحاته وتظلماته، وبحسبان أن حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لأنه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وضمانا حقيقيا للحقوق والحريات العامة وحمايتها من الانتهاك من قبل أي طرف بما يحقق المزيد من الاستقرار في المجتمع ويعزز روح المواطنة والانتماء بين أفراده، وهو ما جعل العديد من دساتير دول العالم تنص على هذا الحق في صلب الوثيقة الدستورية، لذلك حفظت هذه الدساتير للمواطن حقوقه وكرامته ولم تسوغ المساس بها أو الانتقاص منها إلا إذا تعدى المواطن حقوقه وخرج بها من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية مخالفا بذلك ما قرره له الدستور ورسمه له القانون، فوجب حينئذ عقابه أو مجازاته ليس لأنه مهين الكرامة مهدر الحق وإنما لأنه متجاوز له متعدى به للمساس بكرامة وحق الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا ما قرر الدستور للمواطن حق حق مخاطبة سلطات الدولة باعتباره صورة من صور الحق في التعبير تعين أن يكون هذا الخطاب أو هذه الشكوى في إطار ما قرره الدستور ونطاق الضوابط التي التي أرستها هذه المحكمة بألا يتضمن هذا الخطاب أو هذه الشكوى تشهيراً أو تعنيفاً أو سباً أو قذفاً أو وقائع غير صحيحة لا دليل عليها من قول أو عمل أو سند، فإذا خرج هذا الخطاب أو هذه الشكوى عن هذه الضوابط خرجا من نطاق إلى نطق، من نطاق المباح إلى نطاق المحظور، ومن نطاق الشرعية إلى نطاق المخالفة وحينها يقع المواطن أو الموظف تحت طائلة القانون وطائلته ويحق عقابه ومجازاته جزاءً وفاقاً لما اقترفته يداه وجنته نفسه.