تفاصيل منح إجازة لذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالحكومة

أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح إجازة للعاملين بالدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموظفة التي ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن القرار رقم 719 الخاص بتخفيض عدد العاملين بالمصالح الحكومية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء رداً على تساؤل بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظفة أو العاملة التى ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على إثنى عشر عاماً ميلادية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأي إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الاحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وحيث إن علة منح الموظفة التى ترعى طفلاً يقل سنه عن اثني عشر عاماً ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، هى رعاية الطفل الذى يحتاج لوالدته طوال فترة تعليق الدراسة، وهذه العلة تتحقق بجلاء فى حالة الموظفة أو العاملة التى لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ثم فإن الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن اثني عشر عاماً ميلادية تستحق هى الاخرى إجازة استثنائية طوال مدة سريان تلك القرار.

وحول استفسار آخر، بخصوص مدى تطبيق أحكام هذا القرار على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الكتاب الدورى إلى أن الرأي انتهى إلى أن المادة الثالثة من القرار المنوه عنه منحت الموظف المصاب بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار وبالضوابط الواردة فيه، عملًا بذات القاعدة المشار إليها سابقًا، فإن هذا الحكم يسري كذلك على الموظف أو العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

نرشح لك: التموين: مصر تمتلك مخزون من السلع الأساسية يكفي 9 شهور