أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن تنظيم الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
ونصت المادة الأولى من القرار على غلق جميع المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، حيث يمتد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً. كما يسمح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
ويشمل القرار كذلك المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
ووفقًا للمادة الثانية، تُغلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، يوميًا في التاسعة مساءً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
واستثنت المادة الثالثة عددًا من الأنشطة من تطبيق القرار، أبرزها محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، إلى جانب المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا في الموانئ والمطارات ومحطات القطارات، وكذلك داخل المنشآت الفندقية.
كما نصت المادة الرابعة على عدم سريان القرار على المنشآت السياحية والمحال العامة في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية على كورنيش النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم مواعيد عمل المحال العامة وضبط الأنشطة التجارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.