هل ذهب المتوفية لبناتها؟.. علي جمعة يُجيب

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عن طريقة توزيع ذهب السيدة المتوفية، وأن قواعد الميراث يجب أن تُنفذ دون النظر إلى العرف.

أجاب "جمعة" على سؤال إحدى الحاضرات في برنامجه "نور الدين" المُذاع عبر شاشة "ON"، والذي قالت: "جرى العرف أن ذهب المتوفية لبناتها، هل هذا حلال؟"، موضحًا أن هذا عرف فاسد لأن الذهب جزء من الإرث المتروك للورثة ويُمكن أن يكون كل ما تمتلك.

أردف أنها إن كانت تُريد توزيع الذهب على بناتها فيجب أن تقوم بذلك قبل وفاتها وهي حية، فتتصرف فيه حينها كيفما شاءت، ولكن بمجرد وفاتها أصبح للورثة حق فيه.

أضاف أن لو كانت المتوفية أوصت بتوزيع ذهبها على بناتها فهذا شيء مختلف، حيث إنه يجب تنفيذ بعض الإجراءات قبل تنفيذ الوصية، فأولًا يجب أن نُقدر الذهب المتروك ونعلم هل يُمثل ثلث تركة المتوفية أم لا؟ وإن كان كذلك فيتم توزيعه كما أوصت، وإن كان أكثر من الثلث فنعزل ثلثه ويذهب للأشخاص التي أوصت لهم به، والباقي يكون جزء من التركة، وإن لم تترك شيئًا غيره فنأخذ منه الثلث وما تبقى يكون هو الإرث.

تابع أن قواعد الميراث يجب أن تُنفذ لأنها حقوق الله ولا يوجد فيها أعراف، وإنما يوجد بها التخارج والتنازل والرضا والتراضي، ولا يجوز معها النزاع وأن يتم أخذ شيء بسيف الحياء.