شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية يُنسب لها الفضل الأول في تحرير المرأة

تحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن ضرورة نشر المساواة بين الأشخاص المتساويين في الحقوق والواجبات.

قال “الطيب” خلال تقديمه لبرنامج “الإمام الطيب” عبر القناة الأولى، إن أي تشريع من تشريعات الدين الإسلامي يستند إلى قواعد الأخلاق، هناك أدلة بالأحاديث الشريفة على ذلك.

نرشح لك: الإمام أحمد الطيب: يجب التصدي لمظاهر السفه في الأفراح والمغالاة في المهور

أشار إلى أن مبدأ المساواة هو حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة نالت المرأة منها مثلما نال الرجل فالمرأة في الإسلام شقيقة الرجل، والنساء جميعا كما يقول الرسول “صلى الله عليه وسلم” شقائق الرجال وكل من المرأة والرجل مساو للآخر في أصل الإنسانية لا فضل لأحد منهم على الآخر.

أضاف أنه هناك مساواة بين الرجل والمرأة من خلال الخلقة والإنسانية والتكريم الإلهي للإنسان والمساواة في تلقي الخطاب الإلهي والتكاليف الشرعية والثواب والعقاب والمسئولية الفردية والحدود والآداب والأخلاق.

أكد على أن شريعة الإسلام يُنسب لها الفضل الأول في تحرير المرأة، والقرآن الكريم هو أول كتاب إلهي رد للمرأة كرامتها ولفت أنظار العالم على دورها المحوري في صناعة المجتمعات وصياغة الرجال وإعداد الشباب وحقوقها وما لها وما عليها.

 

 

في سياق آخر قال الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف، إنه ليس من دعاة تحريم التعدد، ولا يجرؤ على ذلك أو يدعو إليه، موضحا أنه من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته في هذه القضية فهم صحيح.

أضاف “الطيب” خلال حلقة اليوم من برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر شاشة “CBC”، أن نصوص القرآن الكريم لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة بغير قيد أو شرط، وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات المشروطة بالعدل المطلق في كل تصرف صغير أو كبير، يصدر من الزوجات تجاه زوجاته، وهو في الطعام والمسكن والملبس والمبيت، ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية.

أشار: “لو أن الله جعل مسألة الحب من قبيل الأمور التي تخضع لتصرف العبد لأوجب على الزوج أن يعدل في محبته بين الزوجات، وإلا كان أثما ومسؤولا عن الظلم في توزيع المشاعر بين زوجاته يوم القيامة، وإذا إباحة التعدد هي في حد ذاتها رخصة مشروطة، وحكم الرخصة أنها ليست أمرا واجبا أو مندوبا، ولا مباحة إباحة مطلقة”.

أوضح: “هناك فرقا بعيدا بعد المشرقين بين مفهوم الإباحة المطلقة للشيء وبين الرخصة المقيدة بشرط يرتبط بها هذا الشيء وجودا وعدما، ومن المعلوم عقلا وشرعا أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، إذا قرأنا القرآن قراءة أمينة نجد أن رخصة التعدد ليست مطلقة، ولا حقا مطلقا من حقوق الزوج وإنما هي رخصة مقيدة بقيود صعبة وثقيلة منها شرط العدل”.

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية يُنسب لها الفضل الأول في تحرير المرأة