الداخلية تنفي إصدار بيانات تحذيرية للمواطنين من السرقة

نفت أجهزة الأمن ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم صدور بياناً لوزارة الداخلية، يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، ويطلب منهم إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

نرشح لك- رسالة دعم من الرئيس السيسي للمنتخب الوطني

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المنشور المشار إليه “قديم”، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات، كان آخرها الشهر الماضى بإحدى الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفي تلك الشائعات.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التي تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدي لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أي أذاعه ونشره، بينما تُعرف في اللغة على أنها “الانتشار والتكاثر”، ومن ناحية الاصطلاح هي: “النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولًا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهي زيادة على ذلك تتسم بالغموض”.

ووفقاً للقانونيين، فإن المادة 77 – المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم”.

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: “كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب. وزارة الداخلية