"الإفتاء" توضح لمن تكون ولاية منع الإنجاب عند اختلاف الزوجين

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة”.

نرشح لك: الإفتاء توضح حكم الذبح عند شراء شيء جديد

 

تابعت الدار: “من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:

1- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.

2- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.

ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال”.

واصلت الدار: “كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد”.

 الإفتاء

شاهد vip تحتفل بعرض بيمبو