حكم إعطاء غير المسلمين من أضحية العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا بأس من إعطاء غير المسلمين من أضحية العيد لفقر أو قرابة أو جوار أو تأليفِ قلب، واستشهدت على ذلك بقول النبي ’’صلى الله عليه وسلم’’ في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: ’’صِلِي أُمَّكِ’’، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ’’في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ’’.

تابعت الإفتاء، في بيان لها، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك، لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ’’أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا’’، وقَالَ: ’’نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا’’، وفي روايةٍ لمسلم: ’’وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ’’.

أضافت أن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ’’مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ’’.