مشروع قانون يطالب بتغليظ عقوبة الموظف "المُهمل" - E3lam.Com

قال النائب هشام والي، إنه تقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات بشأن إهمال الموظف العام لمصالح المواطن.

وأكد أن مشروع القانون يعدل في عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة عملية تراخي الموظف العام في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء في الصيانة أو في طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى في إجراءات الأمان والوقاية، وقانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر، بحسب جريدة “الوطن“.

وأشار إلى أن مشروع القانون نص على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتساءل “والي” هل تكفي هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي، مضيفا: “نجد أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة، وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق، فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات، هل هذه العقوبة تتناسب وحجم الخسائر سواء في الأرواح وفي الأموال العامة التي هي ملكا للشعب المصري”.

وتابع: “أضف إلى ذلك من مبررات لتعديل هذه المواد أننا في حالة حرب مع الإرهاب، وأن الأمن القومي المصري مستهدفا، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتي يكون العقوبة بها هي الحبس سنة”.

وقال: “كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد في تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية في الإضرار، لذلك تقدمت بالتعديلات الواردة على نص المواد سالفة الذكر في مشروع القانون المقدم”.

وأوضح أنه تم تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 250 جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما تم تغليظ عقوبة كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.