نص مشروع قانون الصحافة والإعلام

نقلًا عن بوابة الأهرام
نشرت “بوابة الأهرام” النسخة النهائية بشأن مشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام الذي أقرته الحكومة اليوم وتمت إحالته للبرلمان للتصديق عليه.. وفيما يلي نص القانون:

مشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة1936 بشأن المطبوعات؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة؛ وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ و علي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

وعلي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ و علي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الاذاعة و التليفزيون؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلي القانون رقم96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ و علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم رقم 3 لسنة 2005؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛  وعلي قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قـرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات الصحفية والإعلامية.

(المادة الثانية)
تلغي القوانين ارقام 20 لسنة 1936، 13 لسنة 1979 و96 لسنة 1996 المشار إليها، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بإعدادها.
وعلى من يقوم بالعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

(المادة الرابعة)
يًنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويًعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية

الباب الأول: أحكام عامة

مادة (1)
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتضي سياق النص غير ذلك :-
1- المطبوعات : كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متي نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غير ها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
2- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام .
3- الصحفي : كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين .
4- الاعلامي : كل عضو مقيد بجدول نقابة الاعلاميين .
5- الصحيفة : كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
6- الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي : كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها ، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو إعتباريين .
7- السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
8- المؤسسة الصحفية : هي المؤسسة التي تقوم بإصدار الصحيفة.
9- الوسيلة الإعلامية : هي المؤسسة التي تزاول عملية الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى.
10- المؤسسات الصحفية القومية : الصحف الورقية والإلكترونية التي تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية وشركات النشر المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.
11- الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة أو تمتلك الأغلبية بها.
12- المؤسسات الإعلامية العامة: هي التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية العامة بعد صدور هذا القانون .

الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام

مادة (2)
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.

مادة (3)
يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة، وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده أو إلغائه .

مادة (4)
يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومي أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب. وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.

الفصل الثاني

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (5)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

مادة (6)
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.

مادة (7)
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.

مادة (8)
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات، و يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و الإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .

مادة(9)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.

مادة (10)
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.

مادة (11)
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، ودون الإخلال بحقه في التعويض.

مادة (12)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل.

مادة (13)
للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي أو الإعلامي .

مادة (14)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة.

مادة (15)
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي نحو التوفيق بين الطرفين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين

مادة (16)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

مادة (17)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.

مادة (18)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين ، أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع.

مادة (19)
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.

مادة (20)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها.

مادة (21)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية، أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث .
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الاعلامي تأديبياً أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية .

مادة (22)
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.

مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

مادة (24)
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

مادة (25)
يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب المخالف تأديبياً في نقابته ، على أن يلتزم برد قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا التي حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الاعلامية.

مادة (26)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية.
وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.

مادة (27)
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويعاقب المخالف تأديبياً في نقابته ، على أن يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليا إلي مؤسسته الصحفية أو الإعلامية.

مادة (28)
تلتزم المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها المعتمده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وعلى المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية أن توافي المجلس الأعلى بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، و تمكينه من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.

الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي

مادة (29)
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.

مادة (30)
تُشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.

مادة (31)
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى ، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام.
وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرًا.

مادة (32)
يحيل النقيب ، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء علي توصية لجنة الشكاوي، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.

مادة (33)
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1-أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة . رئيسًا
2-مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس . عضوًا
3-عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال . عضواً
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.

مادة ( 34)
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1.ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2.عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3.مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة (35)
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

مادة (36)
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى ، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولي المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الاعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام

مادة (37)
إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

مادة (38)
لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم .

مادة (39)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ، إلا إذا ثبت قانونًا صلتها بالجريمة موضع التحقيق، ومع مراعاة أحكام المادتين (55), و(97), من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (40)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (41)
لا يُعاقب على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

الباب الثاني : المؤسسة الصحفية

الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية

مادة ( 42)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله . ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر.
يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لايجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من 10 % من رأس مال الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة.
ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادره عن الأحزاب السياسية قبل صدور القانون , على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
وبخلاف هذا يضاف على المبالغ المقرره سابقاً لتأسيس الصحف نسبة 15% من قيمتها كأحد موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (14).

مادة(43)
يعد المجلس الأعلى نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذي حدده عقد التأسيس.

الفصل الثاني
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها

مادة (44)
على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى موقعًا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
ويكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها, ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وألا يكون قد صدر ضد أحدهم حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ، وألا يكون أحدهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية . ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات .
وإذا لم تتوافر البيانات السابقة يكون الأخطار غير مقبول .

مادة (45)
يصدر المجلس الأعلى قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفي حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

مادة (46)
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبرت الموافقة على الإصدار كأن لم تكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى ، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.

مادة (47)
تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا ، ويجوز للمجلس الأعلى إلغاء الموافقه على الإخطار .

مادة (48)
يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية ، أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف.

مادة (49)
في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأكثر إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه، وفى جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير.

مادة (50)
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عامًا، ويُستمَر الصحفيون حتي سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات .

مادة (51)
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة .

مادة (52)
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال ، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.

مادة (53)
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديري التحرير ومن يليه في مسؤلية التحرير يختص بوضع آليات تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير .

الفصل الثالث
المطابع

مادة (54)
على كل من يرغب في إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة التي تقع المطبعة في دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام من أي تغيير في البيانات المقدمة.

مادة (55)
يقدم كل صاحب مطبعة مرخص لها قانوناً ، قبل أن يتولى طبع صحيفة، إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار.
ويتعين على المجلس الأعلى الرد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة موافقة.

مادة (56)
يُذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو في آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.

مادة (57)
عند إصدار أي مطبوع؛ تودع عشر نسخ في دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى ، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع.

مادة (58)
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية

الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية

مادة (59)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط في الوسيلة الاعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.
وتمثل الشركة محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة المعلومات الدولية ، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية ، والتي لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعي والنشاط التليفزيوني في شركة واحدة.
ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع اللإلكتروني ، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العامله في مصر قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة و لضمان حقوق العاملين لمدة سنة .
و استثناءً من ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية الإقليمية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
و مع عدم الإخلال بالقانون (159) لسنة 1981 يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا هذه النسبه من الأسهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص .
ويستثنى من الشروط السابقة وسائل ومؤسسات الإعلام العامة.

مادة (60)
يجب أن تتوفر الشروط التالية للمساهمة في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة:
أ –أن يكون المساهم شخصاً طبيعياً مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية و بالحقوق المدنية، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، او أن يكون شخصاً معنوياً يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.